قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 70

الجزء ٧٠ · صفحة ٣٨٩

الإقرار والضمان لم يشرك فيها غيره من الورثة، ولو صح أنهم لم يقبضوا من هالكهم شيئا، والله أعلم.

مسألة: الصبحي ?: فيمن أوصى أو أقر لابنه بكذا وكذا لارية فضة عوض ما أعطاه أخاه فلان من ضمان عليه له، ولم يكتب من ضمان، وأنكر أخوه بعد موت أبيه أنه لم يعطه شيئا، أيثبت له ذلك أم لا؟ وإن مات قبل موت أبيه، أيثبت ذلك لورثته أم لا؟ قال: أما الوصية عن عوض ما أعطى أخاه فثابتة من الثلث بعد الدين، فالقول قول الأخ الذي كوفئ أخوه لأجله، وأما إذا أوصى به عن حق عليه له أو ضمان لازم، فالضمان والحق ثابت لمن أوصى له به عندي، ولا اعتبار بقول أخيه هاهنا إذا ثبت الحق على أبيه، وأما(1) إذا مات الابن الموصى له بحق لازم، أو ضمان ثابت، أو وصية بدل ما أعطى أخاه، فلا شيء لوارثه إذا لم يقبضه في حياته، ونحو هذا في الأثر عن أبي معاوية عزان بن الصقر. وقال من قال: له في حياته ولوارثه بعد موته. وقال من قال: الضمان الثابت(2) والحق اللازم له ولورثته من بعد(3)، وماخرج من الثلث فله في حياته دون ورثته فيما يتجه لي، والله أعلم.

مسألة(4): عامر بن علي العبادي: لا يبين لي أنه إذا أوصى الموصي بشيء لأحد أولاده عوضا عما أعطى بعض أولاده، وصح ذلك بإقرار من المعطي أو

(1) زيادة من ق.

(2) ق: ثابت.

(3) ق: بعده.

(4) زيادة من ق.

٢٨٬٢٨٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.