الجزء 70
الجزء ٧٠ · صفحة ٣٩٤قول من يقول إن العدل بينهم، فعندي أنه يكون لورثتهم، وهو وارث منه نصيبه، والله أعلم.
مسألة: الصبحي: والعدالة على الأولاد واجبة، وأما من مات، ومن لم يولد منهم، والعبيد من أولاده، والمشرك، فليس عليه شيء، وتجب العدالة والتورع على قدر ميراثه بالقيمة وقت العطية، ويختلف في لزوم العدالة على الأم بين أولادها، والله أعلم. /290/
مسألة: ومنه: ومن أوصى لأحد بنيه بشيء عوض ما أعطى ابنه الآخر، ثم رجع في وصيته له، أينفعه رجوعه ويبطل ما أوصى له به إذا لم ينكر الأخ الآخر العطية له من أبيه بقدر ما أوصى به لهذا؟ قال: لا رجعة له على هذه الصفة بعد أن أقر أخوه بما أعطاه أبوه على حسب ما عندي في هذه المسألة؛ لأنها من معنى الخصوص، ومعنى العموم أن الموصي له الرجعة فيما أوصى به، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفيمن أوصى لأولاد ابنه(1) بميراث أبيهم من ماله أن لو كان أبوهم حيا، أيكون ذلك بينهم بالتسوية، أم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأنه في الرجاء، لأنه أراد به عوضا عما يرث أبوهم من ماله، وهل فيه قول أنه يكون بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين؟
الجواب: عندي أنهم بالسواء إذا كانوا ذكورا أو إناثا، وهو بمنزلة من أوصى بكذا لأولاد فلان، وله ذكور وإناث، فالوصية بينهم.
مسألة: ومنه: ويخرج ذلك من باقي المال بعد الوصايا، أم يكون ذلك بمنزلة الوصايا، ويشارك الوصايا في الثلث، أم كيف يكون مخرجه؟
(1) ق: بنيه.