الجزء 70
الجزء ٧٠ · صفحة ٣٩٥الجواب: أنه في الثلث مع الوصايا، وأحسب أني حفظتها من جزء الإقرار من بيان الشرع. وسمعت الشيخ خلف بن سنان يفتي بذلك، ويرفع عن الشيخ ابن عبيدان أنه بعد الوصايا، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وإن أوصى لأحد أولاده بمال أو دراهم عوض ما أعطى إخوتهم، أيكون ذلك بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ أم يكون بينهم بالتسوية(1)؟ وهل فيه قول أنه ليس(2) بالسوية؟
الجواب: أنه عندي للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأنه بدل عما أعطى أخاهم، وفي الأصل أن الوصية لا تجوز لوارث؛ إلا أن يقع عن بدل أو لازم.
ومنه: وهل يجوز أن يكتب العوض ضمانا، أم يكتب /291/ عوضا، ولا يكتب ضمانا؟
الجواب: يوصي به عوضا عما أعطى أخاه، ويكتب كذلك ويخرج بعد الدين.
ومنه: وإن كتب: "من ضمان عليه لهم عوض ما أعطى إخوتهم"، أو قدم "عوض ما أعطى إخوتهم من ضمان عليه لهم"، أيكون ذلك عوضا، ولا عمل على قوله من ضمان، أم يكون ذلك ضمانا، ولا عمل على قوله "عوض ما أعطى إخوتهم" أم العمل على أول ما ذكره من ذلك، عرفني ذلك سيدي؟