قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 70

الجزء ٧٠ · صفحة ٣٩٦

الجواب: إني لم أحفظ في هذا شيئا، وقد ناظرت بعض المسلمين فلم يجبني فيه بجواب، وهل(1) يحسن عندك ثبوته من جملة المال إذا جعله مضمونا على نفسه، أم لا؟ وما الذي يتجه لك، وأنت أولى بالإحسان والفتوى، والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان: وإذا كتب الوالد(2) لأحد أولاده شيئا من ماله وصية من غير ضمان عوضا عما أعطى إخوته، وكان المال يسوى أكثر مما أعطى إخوته؟ فلا تثبت له الزيادة، ويكون له الدراهم التي أوصى له بها والده مثل إخوته، ويكون المال لجميع الورثة، وأما إذا كتب له المال إقرارا أو وصية من ضمان، فالمال ثابت له، ولو كتب عوضا عما أعطى إخوته، والله أعلم.

مسألة: ومنه: ومتى يجب للولد العوض من أبيه مثل ما أعطى إخوته، إذا خرج من بطن أمه حيا، أم له حد محدود؟ قال: إذا أعطى الرجل أحدا من أولاده شيئا، وكان له أولاد صغار، ولو كان مولودا به يوم العطية فعليه أن يعطيه، وإن كان الولد لم يولد به يوم العطية فليس له عوض.

قال غيره: في وجوب المساواة لمن يحدث من أولاده(3) بعد أن أخذ المتقدمون اختلاف، والله أعلم.

(رجع) قال غيره: أيضا وجدت عن الشيخ عامر بن علي العبادي: وقد سأل عن صفة الحادث من الأولاد، أهي الولادة أم الحمل؟ فمعي أنه مما يخرج عندي أن معناه الحمل لا الولادة، فإن أعطى أحد أولاده عطية، وزوجاته

(1) هذا في ق. وفي الأصل: وهو.

(2) زيادة من ق.

(3) في ق: الأولاد.

٢٨٬٢٨٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.