قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 70

الجزء ٧٠ · صفحة ٣٩٧

/292/ حوامل، أو واحدة حاملا، فعندي أن عليه الوصية بالعوض لذلك الحمل، فإن ولد حيا(1) فله حقه كأحد إخوته، للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن خرج ميتا فلا شيء له، والله أعلم.

(رجع) إلى جواب ابن عبيدان.

مسألة: ومنه: ومن أوصى لولده بمائة لارية عوض ما أعطى إخوته، ومات الولد الموصى له قبل والده؟ فقول: تجب تلك المائة على الوالد لورثة الولد. وقول: لا يجب على الوالد شيء إذا مات الولد قبل والده، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وإذا أقر أحد لأحد ورثته، ومات المقر له قبل المقر؟ فللمقر نصيبه مما أقر به للآخر من الميراث، وهو لورثته إذا مات، والله أعلم.

مسألة عن الصبحي: فيمن أوصى لبعض أولاده بدراهم عوضا عما أعطى أخاهم، فإن الوصية بالعوض تنفذ من مال الهالك بعد الديون والوصايا؛ لأنه صار إلى الموصى لهم على سبيل البدل لما أعطى أخاهم، ومثل ذلك إذا هلكت امرأة وتركت أباها وولدين ذكرين، وثلاث بنات، وأوصت لأولادها بخمسمائة لارية فضة عوضا عما أعطت أخاهم، وتركت مثلا مالا قيمة ألف لارية فضة، وعليها حقوق ووصايا وجاء لها مائة لارية فضة، أعني الحقوق، وأخرج ثلثها للوصايا ثلاثمائة لارية، بقيت ستمائة لارية، أعطي الأب سدسها مائة لارية، بقيت خمسمائة لارية للأولاد الموصى لهم [بالعوض، والله أعلم](2).

(1) زيادة من ق.

(2) زيادة من ق.

٢٨٬٢٩٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.