قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 70

الجزء ٧٠ · صفحة ٣٩٨

مسألة عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان: وفيمن أعطى بعض بنيه شيئا في حياته، وكتب لبعضهم شيئا عوض ما أعطى الآخر، ثم مات المكتوب له قبل والده، هل يكون ذلك لورثة المكتوب؟ أم يجوز للوالد أن يرجع عن ذلك؟

الجواب: إن عليه أن يعطي ما أعطى أخاه في أكثر القول والمعمول به، كان إعطاؤه قبل أن يلد هذا أو بعد أن ولد. /293/ وفيه قول أن ما أعطاه قبل أن يلد هذا الثاني فليس له، والأول هو الأشهر، وبه عمل والدي ? تعالى، كتب له أو لم يكتب له، وإن مات قبل أن يعطيه فعليه أن يعطي ورثته من ميراث ذلك، والله أعلم.

[مسألة: وسئل الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي عن الوالد، هل يجوز له أن يعطي بعض أولاده شيئا من ماله في حياته، ويوصي 225 س لبعض بعد الموت عوض ما أعطى الآخرين أم لا؟

الجواب: إن كان قد أعطى الأولين، وخاف أن لا يضيق عليه السعة [إن أعطى الآخرين](1) فيجوز له تأخيره حتى يوصي به، ويشهد العدول عليه، وأما أن يعطي هذا ويؤخر ذلك، فهذه عين الأثرة، وهو ممنوع منها، والله أعلم](2).

مسألة: الزاملي: في امرأة أوصت بوصايا، منها من ضمان، ومنها من غير ضمان، وعطفت على لفظ ما أوصت به من ذلك لأولادها بمائتي لارية فضة، وأولادها ابن وابنتان، عوض ما أعطت أخاهم، فهذا ثابت لهم أم لا؟ قال: إن الميت إذا أوصى لبعض أولاده عوض ما أعطى إخوته، فالوصية ثابتة على

(1) في ق: إن الآخرين.

(2) زيادة من ق.

٢٨٬٢٩١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.