قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 70

الجزء ٧٠ · صفحة ٣٩٩

الأولاد، لا على سائر الورثة، وعندي على صفتك هذه تكون الوصية بين الأولاد بالسوية الذكر والأنثى، ولكنه يخرج سهم سائر الورثة قبل هذه الوصية، ثم يخرج نصيب من له الوصية، ثم يقسم الباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا أن ينكر الذين لم يوص لهم من الأولاد أنه ما أعطاهم شيئا، فعلى الذين أوصى لهم البينة أنه أعطاهم شيئا، وإلا لم يثبت لهم شيء من هذه الوصية، وإن أرادوا يمينهم، فلهم عليهم اليمين، والله أعلم.

مسألة: الشيخ حبيب بن سالم: وفيمن أوصى لولديه فلان من ماله بكذا من ضمان عليه له أو لهما، أتثبت الوصية للولد كلها، أم النصف، أم تبطل الوصية؛ لقوله: "ولديه" على عدم واحد، ووجد(1) واحد؟ على ما يوجد في الأثر إذا قال: "الشيء الفلاني لبني فلان وهم ثلاثة" فوجدوا بنوا فلان خمسة، فيكون لهؤلاء الخمسة ذلك الشيء كله، وإن قال: "لبني فلان وهم خمسة"، فإذا هم ثلاثة، فيكون لهؤلاء الثلاثة ثلاثة أخماس ذلك الشيء، وذلك أنه قال: "لثلاثة" وهم موجودون خمسة، ثبت للجميع، وفي الأخرى قال: "لخمسة" فوجد له ثلاثة، وعدم اثنان ثبت للثلاثة ما ينوبهم أن لو كانوا بنو فلان خمسة. قال: في ذلك اختلاف؛ قول: يثبت نصف هذا الموصي به لهذا الولد. وقول: تبطل الوصية، والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ أبي نبهان جاعد بن خميس: وما تقول فيمن أوصى بوصية لأولاد(2) فلان /294/ من ضمان عليه لهم، ولم يسم لأحد باسمه

(1) ق: ووجود.

(2) ق: ولأولاد.

٢٨٬٢٩٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.