قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 70

الجزء ٧٠ · صفحة ٤٠٢

قال غيره: لا تدخل على أحد غير الولد المعطى، والله أعلم.

مسألة: ومن غيره: ومن أراد أن يوصي لأحد أولاده عوض ما أعطى الآخر، هل تجوز كتابته من ضمان، [وهل يسمى ذلك ضمانا](1)، وإن سمّي كذلك من أين يكون مخرجه، من الثلث أم من(2) رأس المال؟ قال: إذا قال الموصي أنه "يوصي لأحد أولاده بكذا من ضمان عليه له عوض ما أعطى إخوته"، ففيما عندي أنه لا يضيق على الكاتب أن يكتب عليه؛ لأنه يمكن /296/ أن يكون قد تعلّق عليه ضمان من قبل هذه العطية، وإذا صحّت العطية، وأقر الموصي له بالعطية، فقد ثبت له ذلك، ويخرج ذلك من رأس المال؛ إذ الضمان قد تعلق عليه في ذمته، إلا أنه قد جاء في الأثر: ونرجو أن لا يعذب الله والدا بدين ولده، ويكون قضاؤه بعد سائر الدين على قول، والله أعلم.

مسألة: وإذا أوصى أحد لأحد أولاده بشيء عوض ما أعطى إخوته، هل يسمّى ضمانا، ويجوز للكاتب أن يكتبه عليه: "من ضمان عليه له"؟ قال: فلا يجوز ذلك؛ لأن الولد المعوض في الصك مدع عليه الأب بالعوض، والقول قوله مع يمينه أنه ما عوض، وله حجته على إخوته، والضمان غير خارج فيه هذا الوجه، وهذا استئناف، والله أعلم.

مسألة: الصبحي: ومن أقر لأحد أولاده بشيء عوض ما أعطى الآخرين، وأنكر المدعى عليه العطية، أيبطل ذلك أم يثبت، ويكون إقراره أولى من إنكار من أنكره؟

(1) زيادة من ق.

(2) زيادة من ق.

٢٨٬٢٩٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.