الجزء 70
الجزء ٧٠ · صفحة ٤١١انتزاعا) ولا لأب، ولا نرى أن براءته تجوز، والحق على الزوج حتى يدفعه إليها مع بلوغها.
مسألة: في امرأة أعطت مالها على زوجها لرجل، وضمن به الزوج له؟ فقال: أما العاجل فيثبت للمعطى، وأما الآجل فلا يثبت، إلا أن يعطيه لأبيها.
مسألة: قال أبو سعيد في الرجل إذا أجاز لآخر في ولده، وفيما في يد ولده مما يجوز للوالد أن يجيزه له من استعماله وماله؟ إنه جائز له على هذا أن يستعمله بما يطيق الصبي مما هو أهل له، والانتفاع به بما في يده من مال.
مسألة: قلت: وكذلك الوالدة؛ هل تكون مثل الوالد في مال ولدها، وفي العطية من ولدها لها؟ قال: أما في عامة قول أصحابنا إنما ذلك إنما هو للوالد دون الوالدة، وقد يشبه في بعض قولهم المساواة في ذلك بينهما فيما يجوز للوالدة في مال ولدها يشبه ما يجوز للوالد في الانتفاع من ماله، والإنفاذ منه بالمعروف، ومعي أنه في بعض قول قومنا أنهم يجعلون للوالدة ما للوالد في هذا، ويساوون بينهما؛ لأنهما والدان وأبوان جميعا، فهي على الانفراد والد وأب، كما هو على الانفراد لجميعهما أبوان ووالدان.
مسألة: وعن رجل أخذ من ولده شيئا من ماله، وقضاه به شيئا من ماله أكثر من ثمنه أن لو بيع مما قضاه به، وذلك مثل(1) أنه أخذ منه درهما فغضب ولده، وهو غير بالغ، فقال الوالد: "نخلتي هذه لك بذلك الدرهم(2).