الجزء 70
الجزء ٧٠ · صفحة ٤١٧مسألة: وعن الرجل ينزع مال ولده، وليس له حاجة إليه، ثم يخلفه لورثته، هل لولده أن يرجع في ماله ما لم يفت؟ وقلت: فإن أفاته الوالد، وله مال، أيرجع الولد في مال الوالد أم لا؟ فإن كان المال الذي للولد عطية من أبيه له ثمر نزعه فذلك جائز، وهو بين الورثة، ولا سبيل للولد على المال بشيء، إلا كواحد من الورثة، وإن كان المال نخلا من غير الأب، أو ميراثا وقع للولد، أو ما أشبه هذا فأخذه الوالد ثم مات، والمال قائم لم يتلف، فإنه يرجع إلى الولد وهو ماله، وأحق به، وإن كان الوالد قد أتلفه رجع الولد في مال الوالد بمثل ما أتلف أبوه من ماله.
وقلت: إن كان للولد جارية فانتزعها والده فوطئها، أو وطئها ولم يشهد بانتزاعها؟ فإذا انتزعها ووطئها جاز له ذلك، ولا ينبغي له أن يطأ حتى يشهد بالانتزاع.
٢٨٬٣١٠ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.