الجزء 70
الجزء ٧٠ · صفحة ٤١٩(رجع) وفي المنهج: وقيل: إن /236 م/ أعطى رجل من مال ولده وهو صغير، وطلب الولد ذلك بعد بلوغه، ففعل الأب في مال ولده ثابت، ومختلف في العوض من مال الأب إذا مات الأب.
(رجع)](1) مسألة: وقال: في هبة الوالد من مال ولده وبراءته من جميع حقوقه، وأخذ الوالد من مال ولده، واستنزاعه(2) مال ولده؟ قال: كل هذا فيه الاختلاف(3)؛ منهم من أجاز ذلك، ومنهم من لم يجزه، إلا الكسوة والنفقة إلا إذا كان فقيرا فهو واجب في مال ولده بغير اختلاف، وكذلك إن لزمته(4) حاجة شديدة لتزويج، وخاف على نفسه العنت فقد جوزوا له أيضا أن يتزوج [من مال ولده.
قال غيره: وفي المصنف: قال بشير: له أن يتزوج من مال ولده إذا كان غير واجد للمال، ولا يتزوج إلا بمهر وسط من المال، وعلى الأب ما فضل عن الوسط من المال.
(رجع)](5) ويزيل عن نفسه العنت بلا مضرة على مال الولد(6)، وكل ما
(1) زيادة من ق.
(2) ق: وانتزاعه.
(3) في ق: اختلاف.
(4) هذا في ق. وفي الأصل: لزمه.
(5) زيادة من ق.
(6) ق: ولده.