الجزء 70
الجزء ٧٠ · صفحة ٤٢٠يكون من(1) مؤنته التي لابد منها، فقد يحكم على الولد بمؤنة الوالدين(2) وما لا غناء لهما عنه من المؤنة، وأما الدين والحج وما كان غير المؤنة فلا يلزم الولد [على بعض القول. وقول: يجوز للوالد أن يعطي من مال ولده، وليس له أن يجعل أحدا في حل مما عليه لولده من تبعة، وإنما له أن يبرئ نفسه. وقول: له أن يبرئ نفسه من حق 236 س ولده](3)
مسألة: قال: وتجوز هبة الرجل في مال ولده من ثمرته، أو خدمة عبده، أو سكن داره، أو مثل /307/ ما لا يزول به الأصل، ولا يجوز له أن يهب أصل مال ولده، ويجوز له في مال ولده ما باع منه، أو قضاه بحق عليه.
مسألة: وقال موسى بن علي: إنه كتب إلى الحواري بن محمد يسأله عن رجل حضره الموت، فقال في مرضه: "فاشهدوا أني قد قضيت ديني من مال ابني"، أو قال: "ابنتي"؟ قال: فكتب إليهم أنهم قالوا: ليس له ذلك حتى يشهد أنه نزعه ثم يقبضه، ورأيته يستحسن أن يجيزه إذا قال: "اشهدوا أني قد قضيت هذا الدين من مال ابني" ويستضعفه إن قال: "قضاء ديني في مال ابني".
مسألة: وعن رجل كان عليه لأولاده حق من قبل والدتهم، فحضره الموت ولم يوص لهم بشيء يكون آثما؟ قال: أخاف عليه الإثم، إلا أن يكون قد أبرأ نفسه في صحته.