قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 70

الجزء ٧٠ · صفحة ٤٢٠

يكون من(1) مؤنته التي لابد منها، فقد يحكم على الولد بمؤنة الوالدين(2) وما لا غناء لهما عنه من المؤنة، وأما الدين والحج وما كان غير المؤنة فلا يلزم الولد [على بعض القول. وقول: يجوز للوالد أن يعطي من مال ولده، وليس له أن يجعل أحدا في حل مما عليه لولده من تبعة، وإنما له أن يبرئ نفسه. وقول: له أن يبرئ نفسه من حق 236 س ولده](3)

مسألة: قال: وتجوز هبة الرجل في مال ولده من ثمرته، أو خدمة عبده، أو سكن داره، أو مثل /307/ ما لا يزول به الأصل، ولا يجوز له أن يهب أصل مال ولده، ويجوز له في مال ولده ما باع منه، أو قضاه بحق عليه.

مسألة: وقال موسى بن علي: إنه كتب إلى الحواري بن محمد يسأله عن رجل حضره الموت، فقال في مرضه: "فاشهدوا أني قد قضيت ديني من مال ابني"، أو قال: "ابنتي"؟ قال: فكتب إليهم أنهم قالوا: ليس له ذلك حتى يشهد أنه نزعه ثم يقبضه، ورأيته يستحسن أن يجيزه إذا قال: "اشهدوا أني قد قضيت هذا الدين من مال ابني" ويستضعفه إن قال: "قضاء ديني في مال ابني".

مسألة: وعن رجل كان عليه لأولاده حق من قبل والدتهم، فحضره الموت ولم يوص لهم بشيء يكون آثما؟ قال: أخاف عليه الإثم، إلا أن يكون قد أبرأ نفسه في صحته.

(1) زيادة من ق.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: الوالد.

(3) زيادة من ق.

٢٨٬٣١٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.