الجزء 70
الجزء ٧٠ · صفحة ٤٢١قيل له: فإن أبرأ نفسه في مرضه؟ قال: معي أنه يختلف فيه، وكذلك إذا أبرأ نفسه في صحته يختلف في ذلك، وأكثر القول أنه يجوز له.
قيل له: فهل يجزيه أن يبرئ نفسه بالبينة أم لا؟ قال: معي أنه لا تجزيه المقاصصة، والإبراء بالبينة. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ومن غيره: وإذا كان الوالد فقيرا، هل له أن يأكل من مال ولده ويكتسي ويتزوج ويحج؟ قال: أما أن يأكل من مال ولده ويكتسي فجائز ذلك، وأما أن يتزوج فيختلف في ذلك، وأكثر القول لا يجوز، وأما الحج إن كان قد كان غنيا فلزمه الحج في حال غناه ولم يحج حتى افتقر، فله أن يحج من مال ولده، وأما إن كان لم يلزمه من قبل فيختلف في جواز ذلك، وأكثر القول لا يجوز، والأول فيه اختلاف، وأكثر القول جائز، والله أعلم.
[مسألة: واختلفوا في تزويج الرجل إماء ولده؛ فقول: يجوز له تزويجهن، ويشترط الصداق لنفسه، كان الولد صبيا أو بالغا، شاهدا أو غائبا، والله أعلم](1).
(1) زيادة من ق.