الجزء 70
الجزء ٧٠ · صفحة ٤٢٢الباب العشرون في الضمان للصبي وفي حل والده وبراءته(1) له ولغيره
من كتاب بيان الشرع: وسئل عن رجل لزمه لصبي تبعة، وله أب فقير غير ثقة، هل يجزيه أن يكسوه بذلك، أو ينفق عليه بمنزلة اليتيم؟ قال: معي أنه إذا خاف عليه الضياع جاز له ذلك.
قلت له: فإن كان /308/ والده غنيا غير أنه ضيعه، قلت: هل له ذلك؟ قال: معي أن له ذلك إذا خاف ضياعه.
قلت له: فما يكسوه؟ قال: معي أنه كسوة مثله.
قلت له: فكسوة مثله في قدره، أو قدر والده أن لو قام به؟ قال: معي إنه كسوة مثله في حاله ذلك، ويعجبني على حال أن يستشير والده حتى يكون برأيه، إن أجابه(2) فيكون بأمره، وإن تبين في إمتاعه(3) (ع: امتناعه) بسبب ضرر على الصبي، لم يضره عندي الامتناع على الضرر، وإن كان بسبب صلاح نظر فيه إذا رجا فيه التوفير على الصبي، وما هو أصلح له.
قلت له: أرأيت إن طلب الوالد أخذ ذلك، وهو غير ثقة، هل له أن يفعل ذلك بغير رأيه؟ قال: نعم. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ومن غيره: عن الشيخ صالح بن سعيد: أن أم الصبي تقوم له مقام أبيه إذا عدم أبوه، وأرجو أن ذلك على قول، والقول الذي عليه العمل، أنها لا