قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 70

الجزء ٧٠ · صفحة ٤٢٢

الباب العشرون في الضمان للصبي وفي حل والده وبراءته(1) له ولغيره

من كتاب بيان الشرع: وسئل عن رجل لزمه لصبي تبعة، وله أب فقير غير ثقة، هل يجزيه أن يكسوه بذلك، أو ينفق عليه بمنزلة اليتيم؟ قال: معي أنه إذا خاف عليه الضياع جاز له ذلك.

قلت له: فإن كان /308/ والده غنيا غير أنه ضيعه، قلت: هل له ذلك؟ قال: معي أن له ذلك إذا خاف ضياعه.

قلت له: فما يكسوه؟ قال: معي أنه كسوة مثله.

قلت له: فكسوة مثله في قدره، أو قدر والده أن لو قام به؟ قال: معي إنه كسوة مثله في حاله ذلك، ويعجبني على حال أن يستشير والده حتى يكون برأيه، إن أجابه(2) فيكون بأمره، وإن تبين في إمتاعه(3) (ع: امتناعه) بسبب ضرر على الصبي، لم يضره عندي الامتناع على الضرر، وإن كان بسبب صلاح نظر فيه إذا رجا فيه التوفير على الصبي، وما هو أصلح له.

قلت له: أرأيت إن طلب الوالد أخذ ذلك، وهو غير ثقة، هل له أن يفعل ذلك بغير رأيه؟ قال: نعم. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: ومن غيره: عن الشيخ صالح بن سعيد: أن أم الصبي تقوم له مقام أبيه إذا عدم أبوه، وأرجو أن ذلك على قول، والقول الذي عليه العمل، أنها لا

(1) ق: وإبرائه.

(2) ق: جابه.

(3) في ق: إمناعه.

٢٨٬٣١٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.