الجزء 70
الجزء ٧٠ · صفحة ٤٢٤مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: وسألته عن رجل لزمه حق لصبي(1) من أرش، فأراد الرجل أن يستحل والد الصبي من ذلك الحق، كيف يقول: "مما لزمه من قبل ولده" أو "مما لزمه لولده"؟ قال: معي أنه يستحله "مما لزمه لولده إلى قيمة معروفة".
قلت له: فإن أحله وأبرأه كله سواء؟ قال: قد أجازوا الحل والبراءة.
مسألة: وروى لي بعض من أثق به عن أبي سعيد: في جميع الحقوق التي تلزم الوالد لولده، والأرش الذي يلزمه لولده، أن له أن يبرأ نفسه من جميع ما لزمه له من الحقوق، إلا الأرش إذا كان منه فلا يجزيه ذلك.
وإذا كان الأرش من فعل غيره، ومن غيره؛ فلزمه هو ذلك الأرش من فعل غيره، [مثل ما يلزم العاقلة](2) لولده؟ قال: إن فيه اختلافا؛ فقال بعض: إذا أبرأ نفسه منه برأ. وقال بعض: لا يبرأ.
[قال غيره: وفي المنهج: فإنه يقول: "قد أحللتني مما لزمني لولدك إلى قيمة كذا وكذا"، أو "أبرأتني"، فالحل والبراءة سواء، ويبرأ بهما إذا أبرأه على قول من أجاز البراءة من الأرش.
(رجع)](3) مسألة عن الذي يقول لرجل قد أجزت لي في ولدك كل ما يجوز لك فيه، قال: "نعم"، هل يكتفي بهذا، أو يجوز له في ولد هذا الرجل الأمر والنهي والقبض والاستعمال، قلت: أم لا يجوز ذلك؟ فمعي أنه يخرج في هذه