قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 70

الجزء ٧٠ · صفحة ٤٢٧

حكم قد صار فيه المال إلى غير الولد، [وفي خ: لأن حكم مال الولد قد صار إلى غيره، وهو القول أكثر](1).

قال الناسخ: الذي نأخذ به أن براءة الرجل من مال ولده نفسه، وانتزاعه لماله في مرض ولده لا يثبت، والله أعلم.

مسألة: والذمي لا تجوز براءته من حق ولده المسلم.

مسألة: وعن رجل أحدث في مال صبي أكل منه شيئا، أو كان للصبي عليه له دين من قبل بعض الوجوه، هل يجوز له أن يطلب إلى والد الصبي أن يحل له ذلك؟ فعلى ما وصفت: فقد قال من قال من الفقهاء: يجوز للوالد أن يعطي من مال ولده الصبي، وليس له أن يجعل أحدا في الحل مما عليه لولده من تبعة وذلك الانتزاع والمال أن يبرأ نفسه من حقوق.

مسألة: وإذا كان الأب ذميا فلا يجوز له أن يبرأ من حق ولده المسلم.

مسألة: سألت أبا عبد الله عن الذمي إذا كان عليه حق الولد له مسلم، فأبرأ نفسه منه، هل يبرأ؟ قال: لا.

قلت: فإن رجع عليه بحقه وطلب أن يسجن له، أيسجن؟ قال: نعم.

فإن أنكر وأراد أن يستحلفه؟ استحلف له.

مسألة: ومما أحسب عن الفضل بن الحواري: وعن رجل له على أبيه دين، وعليه هو دين لسائر الناس، فرفعوا عليه بحقوقهم فحجر الحاكم على الولد ماله؟ فإنه لا يجوز للأب أن يبرئ نفسه من دين ابنه، والديان أولى به، وكذلك لو كان للولد مال وديعة عند رجل فطلبها الأب، ما كان له أن يدفعها إلى أبيه،

(1) زيادة من ق.

٢٨٬٣٢٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.