الجزء 70
الجزء ٧٠ · صفحة ٤٢٨فإن وجدها الأب /312/ فأخذها [من غير أن يسلمه (خ يسلمها) الأمين إليه](1) فذلك له، وإن أبرأ نفسه من دين عليه لابنه من قبل أن يحجر الحاكم عليه ماله؛ جاز له ذلك وبرئ. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ابن عبيدان: وسألته فيمن عليه حق لرجل وهلك، وخلف صبيا يرضع، أيجوز للذي عليه الحق أن يستأجر أم اليتيم لرضاعه إذا طلبت ذلك، أم لا؟ قال: في ذلك اختلاف.
قلت: وما يعجبك أنت؟ قال: لا يستأجرها إلا بأمر الحاكم.
قلت له: وإن كان قد فعل؟ قال: لا يلزمه ضمان، والله أعلم.
قال المؤلف: فمن أراد الزيادة في الحل والبراءة يطالع جزء التعارف والحل والأولاد.
(1) زيادة من ق.
٢٨٬٣٢١ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.