قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 70

الجزء ٧٠ · صفحة ٤٢٨

فإن وجدها الأب /312/ فأخذها [من غير أن يسلمه (خ يسلمها) الأمين إليه](1) فذلك له، وإن أبرأ نفسه من دين عليه لابنه من قبل أن يحجر الحاكم عليه ماله؛ جاز له ذلك وبرئ. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: ابن عبيدان: وسألته فيمن عليه حق لرجل وهلك، وخلف صبيا يرضع، أيجوز للذي عليه الحق أن يستأجر أم اليتيم لرضاعه إذا طلبت ذلك، أم لا؟ قال: في ذلك اختلاف.

قلت: وما يعجبك أنت؟ قال: لا يستأجرها إلا بأمر الحاكم.

قلت له: وإن كان قد فعل؟ قال: لا يلزمه ضمان، والله أعلم.

قال المؤلف: فمن أراد الزيادة في الحل والبراءة يطالع جزء التعارف والحل والأولاد.

(1) زيادة من ق.

٢٨٬٣٢١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.