الجزء 70
الجزء ٧٠ · صفحة ٤٣٢شاء الله على حسب ما قد حضر مما وفق الله لسبيل ما قد بينت لك من ذلك، وبالله التوفيق لمحابه ومرضاته.
مسألة: وعن رجل أعطى ابنه عطية فأحرزها ولده وأكلها، ثم إن الوالد غضب على ولده فنزع العطية وأكلها الوالد زمانا، فلما حضرته الوفاة رد عليه عطيته، هل يجوز ذلك؟ فقال: ذلك جائز للولد، أرأيت إن كان أعطى ولده جميعا، أرأيت إن كان لم يعطهم وأعطى هذا فأحرز، ثم نزع، ثم رده عليه عند الموت، فهو له جائز إذا كان الولد قد أحرزه ثم نزعه الوالد، ثم رده عليه عند الموت، فهو له جائز أعطى /315/ أحدا من ولده شيئا أو لم يعطه.
مسألة من كتاب الأشياخ: وعن الرجل إذا أراد أن ينتزع من ولده ماله، كيف يقول، وكيف ينتزعه؟ قال: الذي عندي وعرفت أنه يقول: "قد انتزعت مال ولدي، وأحرزته عليه". حفظ الوضاح بن عقبة عن هاشم أوغير هاشم زعم أنه يحفظه، لو أن رجلا كان عليه لابنه مهر ثم قضاه منه حتى مات، أن للولد أن يأخذ ما كان أبوه قضاه ثم نزعه، أن له أن يأخذه. وحفظ سعيد بن محرز عن هاشم في رجل أعطاه أبوه عطية ثم أحرزها الولد، ثم أشهد الوالد بأنه قد نزعها منه، فلم يقبضها الأب حتى مات، إن العطية للابن إذا لم يقبضها والده.
[قال غيره: وفي المصنف: وإن قبضها الوالد وأكلها حتى حضره الموت، أشهد أنه قد رد على ابنه ما كان أعطاه ونحله؛ لأن العطية والنحل يرجع إلى الولد.