قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 70

الجزء ٧٠ · صفحة ٤٣٣

(رجع)](1) مسألة عن أبي عبد الله محمد بن محبوب: وعن رجل أعطى أحد أولاده مالا وأحرزه وهو بالغ، ولما حضر الأب الموت قال: "اشهدوا أني قد أعطيت فلانا عطية، وأخاف الإثم في ذلك، وقد رجعت فيما أعطيته ونزعته منه"، ثم مات الأب، ولم يقبضه منه؟ قال: إذا رجع الوالد في عطيته كان ذلك له، أحرزها عليه الولد أو لم يحرزها، وله الرجعة في صحته وفي مرضه، سل.

مسألة(2): قال: نعم، وقد قيل: إذا أحرز عليه فلا يضر نزعانه، إلا أن يحرز ما نزع.

ومنه: وقلت: أرأيت إن قال الأب: "كنت ألجأتها إليه إلجاء، وقد نزعتها منه"؟ قال: له أن ينزعها منه.

[مسألة من كتاب المصنف: رجل أنحل ولده نحلا، ثم أشهد "أني قد نزعته" والولد يأكل ذلك حتى مات أبوه؟ قال أبو الوليد: قضى عبد الرحمن بن جيفر بذلك للولد، وأتممه له. قال أبو سعيد: حسن ما قال، إنه ما أعطى الوالد ولده بغير حق ثابت، وإنما هو عطية. فقد قيل: إن له الرجعة، فإذا رجع فيه، فقول: ليس عليه قبض ولا إحراز، ورجعته فيه تخرجه من يد الولد.

(رجع)](3) مسألة: وعن رجل أعطى ابنه عطية فأحرزها وهو بالغ، وللأب امرأة وأبوان، فلما حضره الموت قال: "اشهدوا أني قد أعطيت أبوي وامرأتي كل واحد منهم كذا وكذا على قدر ميراثهم مثل ما أعطيت ابني"؟ قال: قد قيل:

(1) زيادة من ق.

(2) ق: ومن غيره.

(3) زيادة من ق.

٢٨٬٣٢٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.