الجزء 70
الجزء ٧٠ · صفحة ٤٣٨الثمن الذي باعه به في ماله، [إن صح ماله، أو حدث له يسار](1).
مسألة: وعن بيع الوالد مال ولده إذا أمره ببيع ماله وهو بالغ، يجوز على الولد أم لا؟ قال: معي(2) أنه يجوز.
قلت: فإن باعه ولم يأمر ولده، وأنكر الولد البيع، وقد مات الوالد بعد البيع، هل للولد رجعة في هذا البيع؟ قال: معي أنه إذا صح البيع، والولد بالغ، وعلم ببيع والده بعد ذلك، ولا يتقي تقية من الوالد فلم يطلب ماله، ولم يغير فعل والده إلى أن مات الوالد؛ فليس له رجعة في هذا البيع فيما عندي، ويثبت عليه البيع لتركه النكير.
مسألة: وللحاكم أن يحول بين الوالد وبين مال ولده [أن يبيعه](3)، فإن باعه جاز بيعه، وإن كان ثمنه معه وقف في نفقة ابنه إذا كان مع أمه وهي مطلقة، وكذلك (خ: وذلك)(4) إن لم تكن ثقة؛ فإن كان والده ثقة وقف /319/ في يده، وأمر أن يجري منه على ولده نفقته، وإن ماتت الأم جعل مال الولد في يد والده، كان ثقة أو غير ثقة.
[قال غيره: وفي المصنف: قال أبو المؤثر: لا يمنع الوالد من مال ولده، كان في حجره أو حجر والدته، ولا يحال بينه وبين بيعه، ولا ينزع منه ثمنه، ولا يوقف عليه، وعلى الوالد كسوة ولده ونفقته إذا نفذ مال الولد.