الجزء 70
الجزء ٧٠ · صفحة ٤٣٩(رجع)](1) مسألة عن أبي عبد الله: وعن رجل باع لنفسه من نفسه مال ابن له صغير، فلما أدرك ابنه طلب ماله ذلك؟ قال: إذا كان المال في يد والده بحاله؛ فإنه يدركه إذا طلبه مالم يكن والده أزاله من ملكه، فإن أزاله من ملكه وكان له مال، فله أن يأخذ منه مثل ما أخذ من ماله.
مسألة عن أبي عبد الله: وعن رجل توقع على مال ابن له صغير أو بالغ، فباعه، أو تزوج عليه، أو قبض أمته فنكحها، أو نكحها قبل أن يشهد بالقبض، وما ترى في الحد والولد، وللوالد مال غير ذلك، أو لا مال له؟ قال: هذا جائز للأب في مال ولده، ولا يلزمه حد في وطء أمة ولده من قبل أن ينزعها منه، وعتقه إياها جائز.
أرأيت إن أشهد على قبض رقيقه، ثم أعتقهم زعم في كفارات عليه، أو في غير كفارات عليه؟ قال: عتقهم إياه جائز.
[مسألة: ومن غير الكتاب: وفي المصنف: ولا يجوز للرجل أن يشتري من نفسه لنفسه مال ولده، فإن فعل؛ فالمال للولد مالم يزل الوالد، وإن قال: "اشهدوا أني قد اشتريت من نفسي مال ابني، وأبرأت نفسي من الثمن"؛ فلا يجوز، ولكن إن قال: "اشهدوا أني قد أخذت مال ابني فلان"؛ جاز له، وكان له، وإن وكل وكيلا وباع الوكيل؛ فلا يجوز أيضا، وإن قايض نفسه بمال ولده؛ قال أبو عبد الله: لا يجوز، وللغلام أن يسترد ماله.
(1) زيادة من ق.