قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 70

الجزء ٧٠ · صفحة ٤٤٠

(رجع)](1) مسألة: وعن رجل لابن له صغير مال، فقايض به مال رجل آخر، فلما أدرك الغلام غير ما فعل أبوه؟ قال أبو عبد الله: القياض(2) تام، وفعله جائز.

وكذلك لو كان القياض من نفسه لابنه لنفسه بماله، أيجوز له ذلك؟ قال أبو عبد الله: إذا فعل ذلك لنفسه فلا يجوز، وللغلام أن يسترد ماله من عند أبيه، وما أتلف الأب من مال ابنه وأكله، فهو جائز له.

مسألة: وكان موسى بن علي يقول في الوالد يبيع مال ولده، أن ولده يدرك ماله من يد المشتري، والله أعلم.

مسألة: ومن جواب هاشم بن غيلان والأزهر بن علي وموسى بن علي إلى والي صحار سليمان بن الحكم ?: وعمن وثق في مال ولده بدين لزمه من تجارة تدينها أو معاش، ولم يشهد عند الثقة "أني جعلت مال ولدي هذا في ديني"، والمال مال الولد، [صار إليه](3) من عند غير الوالد، ولم يبع المال حتى مات الوالد، فاحتج الولد أني قد علمت ما صنع، غير أني لم أقدر على خلافه، أو احتج أنه لم يعرف بذلك، /320/ أو احتج الولد أن هذا الدين على غير والدي، هو على بعض إخوته، فرهنه بالذي ليس له، وصح للمرتهن بالبينة العادلة أن حقه على الوالد والأولاد الذين احتج ولده أن الحق عليهم، ولم يكن في رهنه أنه عليهم جميعا، أن له أن يأخذ بحقه من شاء منهم، أيكون على

(1) زيادة من ق.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: قياض.

(3) زيادة من ق.

٢٨٬٣٣٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.