قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 70

الجزء ٧٠ · صفحة ٤٤١

القصص (ع على الحصص) أم على الوالد خاصة فيما أرهنه؟ فقالوا: إذا كان المال عليهم جميعا، فإنما على المرهن ماله حصة والده، إلا أن يكون للمرتهن شرط أنه أيهم شاء أخذ بحقه، فله شرطه إن أراد أن يأخذ من الدين، ويرجع الغلام على إخوته بقدر حصصهم، وإن كان للشيخ مال، فمن ماله أحق أن يؤخذ إذا لم يفت المال والده حتى مات.

[قال غيره: وفي المنهج: فقالوا إن صح الدين على الوالد، فإن كان للوالد مال قضى دينه من ماله، وإن لم يكن له مال، قضى من مال ولده الذي وثقه في حق الرجل.

(رجع)](1) مسألة: قال أبو عبد الله: في الذي باع مال ولده وله مال، قال: للحاكم أن يأخذ(2) بمثله لولده ولا يحبسه له، فإن مات قضى ولده من ماله بمثل ما باع، وقبض ثمنه. وقال من قال: إن لم يكن يطلب الولد إلى والده في ذلك شيئا إلى أن مات الوالد فلا شيء له في ماله، وذلك في الذي باع مال ولده وهو له مال.

مسألة: وكلما كان للولد صار إلى الولد من عند والده، فله أن ينزعه ويرجع فيه، وما نزع منه ثم رده عليه عند موت الوالد جاز للولد، وكل مال له من عند غير والده، فلا يجوز للوالد نزعه منه، ويجوز بيعه له، ويكون على الوالد مثله له إذا كان له مال.

(1) زيادة من ق.

(2) ق: يأخذه.

٢٨٬٣٣٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.