الجزء 70
الجزء ٧٠ · صفحة ٤٤٢مسألة: في رجل قايض بمال ولده ويموت، هل يجب لأولاده المال الذي قايض به بمالهم، أو المال للوالد خاصة، قلت: فإن كان للوالد، هل يجب لأولاده في ماله مثل ما قايض به من مالهم بعد موته، ولم يوص لهم بشيء، ولو صح أنه كان قايض بمالهم، وأزاله(1) إذا مات، قلت: وما عندي في ذلك، وإن علم أحد من ورثة الوالد أنه قايض بمال أولاده ومات وخلفه، هل عليه في أكله إثم، وهل عليه في ذلك شيء؟ فما قايض به الوالد من مال ولده فهو للولد /321/ صاحب المال؛ لأن ذلك هو العوض بماله، ومن علم به بذلك من ورثة الوالد من غير الأولاد الذين لهم المال، فليس له في ذلك القيام من حق، وليس للأولاد في مال والدهم سواء ما قايض به إن تلف منه شيء.
[قال غيره: وفي المصنف: وإذا كان للولد مال من قبل أمه فقايض به والده، فالمال للذي قايض به والده هو للغلام دونهم، أعني إخوته، وهو شريكهم فيما بقي من المال الذي خلفه والدهم؛ لأنهم قد قالوا: إنه يأخذ من مال والده شروى ما باع والده من ماله، ثم يكون الباقي ميراثا بين الورثة، والله أعلم.
(رجع)](2) مسألة عن أبي علي الحسن بن أحمد: وأما الذي باع من مال أولاده وهم بالغون أو صبيان فالبيع ثابت، ما لم يعلم أنه يريد مضارة الولد، ويجوز تسليم الثمن(3) إليه. وقيل: عليه هو أن يعطي ولده شروى ما باع من ماله (خ ماله) إن كان غنيا، وإن كان فقيرا لا يقدر على شيء فلا شيء له،