الجزء 70
الجزء ٧٠ · صفحة ٤٤٧فإن قيل: قوله وما كسب، فكسب ولده كسبه، قيل له: ابنته أيضا كسبه، وإذا وطئها كان عليه الحد بإجماع الأمة، والله أعلم](1). وأجمعوا(2) أن ليس على الابن أن يعطي الأب إذا كان موسرا.
مسألة: وسألته أيثبت للصغير إذا قضاه والده شيئا من ماله بحق له عليه؟ قال: لا يثبت، وأما البالغ فثابت ولو لم يحرز، وكان في حجر والده، فهو ثابت، وكذلك في الصحة.
مسألة: رجل له ولد بالغ أو صبي أباح الأب لإنسان الأكل من مال ولده والانتفاع، أتجوز الإباحة فيما ذكرت أم لا؟ هذا جائز على قول. وقول: لا يجوز.
[قال غيره: وفي المصنف: عن محمد بن محبوب: أن الوالد لا يعطي من مال ولده. قال: وأقول: لا يوسع منه إلا أن يكون ثقة 251 س ويضمن، إن سمى ما وسع منه إلى ولده، فلا بأس بذلك.
(رجع)](3) مسألة: وعن رجل باع مال ولده فأتى ولده بالدراهم ليفدي ماله، هل له ذلك؟ قال: لا؛ لأن بيع والده مثل بيعه.
مسألة: ومن جواب أبي سعيد محمد بن سعيد أسعده الله: وأما الوالد إذا انتزع مال ولده، وعلى الولد دين يحيط بماله؟ فمعي أنه قد قيل في ذلك: إنه لا يزول المال من ملك الولد بانتزاع الوالد له، ودين الولد أولى بالمال.