الجزء 70
الجزء ٧٠ · صفحة ٤٤٩مسألة: وفي حفظ أبي زياد ? عن هاشم ? أو غيره [(خ: بغيره)](1): ولو أن رجلا كان عليه لابنه مهر، ثم قضاه إياه ثم نزعه منه حتى مات، إن للولد أن يأخذ ما كان قضاه أبوه ثم نزعه.
مسألة من بعض الجوابات: وعن الوالد أقر لولده بمال إقرارا بحق وضمانا ضمنه(2) منه، وما هو له بوفاء من حقه في صحة الوالد وصحة عقله بعد ذلك، أشهد الوالد بانتزاع ما أقر به لولده، ولم يتصرف فيه ببيع ولا قضاء ولا رهن ولا غير ذلك، إلى أن مات الوالد فطلب الولد ما أقر له والده، واحتج الورثة أن والده قد انتزع منه جميع المال، وسأل هل يثبت للولد إقراره، أم نزعه الوالد بلا تصرف تخرجه منه، ما الحكم الثابت في ذلك؟
الجواب: الذي أعرفه من بعض آثار المسلمين أن الإقرار من الوالد لولده إذا كان بحق وضمان، وهو(3) له بوفاء من حقه، أو قال: "من(4) حين أقر عن مال له"، أو كان من أرش جرح، أو حق معروف، ثم إتلاف مال أتلفه منه(5)، ثم انتزعه الوالد أن ليس للوالد نزعه، إلا أن [يتلفه منه الوالد](6) مع نزعته ببيع أو قضاء أو وجه من وجوه /325/ التصريفات، وأما إذا كان ما أقر به باقيا بيده