قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 70

الجزء ٧٠ · صفحة ٤٥٠

إلى أن مات كان الإقرار ثابتا للولد، ولا تضره تلك النزعة من والده أكثر القول والمعمول به، والله أعلم.

مسألة: ومما يوجد عن أبي عبد الله محمد بن محبوب ?: وعن رجل انتزع مال ولده، وعلى الوالد دين، فلما مات طلب الولد والديان في المال؟ قال: إن كان له مال سوى مال الولد، فالمال لولده، وإن لم يكن له وفاء استوفى الديان من المال الذي انتزع من ولده.

ومن غيره: قال: وقد قيل: إن المال للولد ما لم يزله الوالد في حياته ببيع أو قضاء، فالولد أحق به.

مسألة: ومن جواب الأزهر بن علي: وذكرت في الولد ووالده، فللوالد أن يأخذ مال ولده، غير أنه لا ينبغي أن يتركه فقيرا، وعليه إذا أخذ ماله أن يقضي عنه دينه، وينفق عليه ويكسوه، وأمره جائز في أمر ولده غير أنا نحب له إن كان موسرا أن يعف.

مسألة: ومن جواب العلاء بن أبي حذيفة: سألت مما ينزع الوالد من مال ولده من ماله، والولد بالغ من غير حاجة من الوالد إلى مال الولد، أو من حاجة والولد معتزل أو غير معتزل، فأما الذي لا يختلف فيه فإنه إذا احتاج الوالد إلى مال ولده، وأما الذي يختلف فيه، فالذي لا يحتاج إليه؛ فمنهم من قال: لا يحال بين الوالد ومال ولده، ومنهم من حال(1) بينه وبين ذلك من غير حاجة، وبه نأخذ.

(1) ق: قال.

٢٨٬٣٤٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.