الجزء 70
الجزء ٧٠ · صفحة ٤٥٢يتلف إلى الديان ولا إلى غيرهم، فهو أولى وأحق، وهو له دون الغرماء إلا من كان والده من أهل الذمة، وهو مسلم، فليس لوالده شيء من ماله في الحياة ولا بعد الموت.
مسألة: وكل مال صار إلى الولد من عند الوالد، فله أن ينزعه(1) ويرجع فيه. [وقول: إنما ذلك فيما يعطيه بغير حق، وأما ما قضاه بحق فذلك بمنزلة ماله الأصل، ويجب عليه ما /254 م/ يجب في مال ولده من غيره](2) وما نزع منه ثم رده عليه عند موت الوالد جاز للولد، وكلما كان للولد من غير الوالد، فلا يجوز نزعه منه، ويجوز بيعه له، ويكون على الوالد مثله له إذا كان له مال، ويجوز للوالد أن يبرئ نفسه من حق الولد، ويضعف أن يقول: "قد نزعته الحق الذي علي له". انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
[مسألة: ومن كتاب المصنف: ولا يجوز للوالد انتزاع مال ولده عند الموت.
مسألة: ومنه: ومن نزع مال بنيه حذرا أن ترث جدتهم، فلا يجوز ذلك، وللجدة سهمها في كتاب الله.
مسألة: ومنه: ومن نزع من ولده مالا أعطاه إياه، فالوالد أولى به، فإن نزع مالا اكتسبه الولد ثم حاكم الولد، حكم على الوالد برده على الولد ما كان في يده، وإن كان الوالد قد أتلف المال لم يدرك الولد(3) والده بشيء. وقول: ليس له انتزاع ما لم يكن من عنده أقر له بحق، كان والده صحيحا أو مريضا، فذلك