الجزء 70
الجزء ٧٠ · صفحة ٤٥٤أو قضى؟ قال: ما باع منه أو قضى بدين فإنه يذهب /255 م/ وما بقي فهو بينهم، لم تضرهم رجعته.
مسألة: ومن أعطى ولده عطية ثم نزعها منه، فإن كان الأب غنيا والولد فقيرا لم يجز نزعه، وإن احتاج إلى ما أعطاه ونزعه، والولد غني فهو للوالد، والوالد يرجع فيما أعطى إن احتاج، ولا رجعة للأم فيما أعطت إذا قبض منها، ولكن لها أن تعيش وتلبس من مال ولدها رضي أو كره.
مسألة: ومن أعطى ابنه مالا فأحرزه ثم نزعه منه، فلما حضره الموت أشهد أنه قد رد عليه المال، فإنه يرجع إلى الابن دون غيره من الورثة، وعليه ضمان ما أكله.
مسألة: ومن أقر لولده بمال ثم اغتاظ فنزعه منه بالكلام ولم يحرزه، ولا أزاله عنه بملك، وكان في يد الولد حتى مات الأب، فإن الإقرار في هذا جائز للولد من الأب، ولا رجعة للأب على الولد بما أقر له به، وإذا لم يزل من يد ولده فلا أعلم لورثته فيه حقا، فإن أعطى الولد من هذا المال لأحد شيئا، أو وهبه له، أو باع، فجائز، وكل من صار إليه شيء من هذا فله أخذه؛ لأن الأموال إنما تحل وتحرم بالأحكام.
مسألة: محمد بن روح: في الوالد إذا صير إليهم مالا بحق وأقر لهم به، وليس يعلمون أنه أكثر من حقهم، وانتزعه من غير ضرورة ولا رد منهم إليه، فلهم أن يأخذوا من غلته بقدر مالهم فلهم ذلك، وأما إن وهب 255 س لهم بغير حق، رأيت له الرجعة إذا لم يساو بينهم، فافهم ذلك، ولهم أن يأخذوا من ماله سريرة وعلانية ما لم يمنعهم حاكم، أو تكون منهم مجاهدة فيه، لمن لا يحل