الجزء 70
الجزء ٧٠ · صفحة ٤٦٠مسألة: ومنه: وفي رجل فقير أراد أن يبيع مال ابن له صغير، هو (ع: هل) يجوز أن يكتب عليه الكاتب ذلك؟ قال: فيما عندي أنه جائز للكاتب أن يكتب عليه ذلك، إذا كان الأب ثقة لا يخاف منه الحيف، والله أعلم.
٢٨٬٣٥٣ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.