قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 70

الجزء ٧٠ · صفحة ٤٦٣

قضاء دينه، فأما أن يتزوج أو يأخذ لغير قضاء الدين فلا، وزعم أن موسى كان يسميه اللص.

وقال هاشم: وكان يقول: يرد عليه صداق أمه عند الموت، وإن كان قد أبرأ نفسه منه فإنه يرده إليه.

مسألة: رجل يبرئ نفسه من مهر عليه لأم أولاده، وقد ماتت؟ قال: إن كان له مال فلا يبرئ لهم من مهر أمهم إن حدث به حدث، وكان له مال أخذ وأمهر أمهم.

قلت لهاشم: ما تقول: الرجل يبرئ نفسه من مهر عليه لبنيه؟ قال: إن الحكام يبرؤونه منه.

قال: إن كان ابنه مريضا، ولابنه وارث غيره فأبرأ نفسه؟ فإنه لا يبرأ من أجل مرض ولده.

قال الناسخ: بقول هاشم ? نأخذ.

مسألة: وعن رجل أبرأ نفسه من مهر عليه لبنيه؟ قال: يبرأ.

قلت: فإن هو أبرأ نفسه، ثم تزوج امرأة وكان له منها أولاد، ثم توفي، هل لأولاده الذين أبرأ نفسه من حقهم شيء إن طلبوا؟ قال: لا، إلا أن يرد عليهم.

قلت: فإن هو رد عليهم في مرض الموت، أيجوز ذلك لهم؟ قال: نعم.

مسألة: رجل طلقت ابنته، ولها مهر على زوجها الذي طلقها، فإن كان المهر قد قبض من الزوج وعرف، فنزعه الوالد، فإن كان قد أتلفه الوالد ببيع أو قضاه في دين، جاز ذلك لمن قضاه أو اشتراه، وما لم يتلفه فهي أولى به، وله أن يأكل منه، ويقضي دينه إن كان محتاجا.

٢٨٬٣٥٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.