قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 70

الجزء ٧٠ · صفحة ٤٦٤

مسألة: وقال الفضل بن الحواري: في رجل كان عليه لابنه مهر من قبل أمّه، فلم يبرأ نفسه حتى مرض ابنه، ثم أبرأ نفسه في مرض ابنه، ثم مات ابنه /333/ إنّ الأب لا يبرأ من مهر ابنه.

مسألة: وقال من بارأ زوج ابنته الصغيرة من صداقها، ففي براءة الزوج من الصداق الاختلاف، ولا تجوز مراجعتها إلاّ بنكاح جديد.

مسألة: ومن أراد الخروج إلى الحج وعليه صداق لزوجته وهي صبية، هل له أن يسلّمه إلى أبيها، كما له أن يسلم ما لزمه لها من حق من غير الصداق؟ فمعي أنّ له ذلك، إذا كانت قد استحقته عليه بمعنى، وكان موقوفا، فذلك احتياطا منه عندي.

قلت له: فإن قبض أبوها منه نخلا أو أرضا ونخلا، ليست قواضيا، ورضي بذلك عن النخل القواضي، وإن كان قيمة ذلك أكثر من الصداق الذي عليه، هل يبرأ الزوج أو الوصية لها آكد؟ فمعي أنه إذا رضي لها لذلك، وكان ذلك مثل قيمة صداقها أو أكثر منه، كان ذلك ثابتا عندي من فعله لها أو فيها، أعني الولد. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

[مسألة: ومن كتاب المصنف: فإن لزم الوالد أرش لولده، هل يجوز له 261 س أن يبرئ نفسه؟ قال: لا يجوز له أن يبرئ نفسه معنا، ولا نعلم في ذلك اختلافا، وقيل أيضا أنّه لا يجوز له أن يبرئ نفسه من أرش لولده قد انتقل إلى ولده ميراث من غيره، وذلك مثل أن الأرش كان على أخيه، أعني الصبي، فمات أخوه من قبل أن يصير إليه فورثه والده، فلا يبرئ نفسه من هذا الأرش. وقول: له أن يبرئ نفسه؛ لأنّ ذلك يتحول في المال لا عليه هو.

٢٨٬٣٥٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.