الجزء 70
الجزء ٧٠ · صفحة ٤٦٥مسألة: وعن أبي مالك فيمن لزمه حق لصبي من قبل أرش ضرب، فسأل والده البراءة، ففيه اختلاف؛ قول: ليس له أن يحل من ذلك، ولا يأخذ الأرش إلى بلوغ الصبي. وقول: له أن يأخذ الأرش، ولا يحل منه. وقول: له أن يأخذ الأرش، وله أن يحل منه. وقيل: من أخذ به لم أره هالكا.
مسألة: فيمن استعمل صبيا(1) بغير رأي والده، هل يسعه أن يبرئه والده من حق لزمه للولد من التبعة؟ فقول: يجوز أن يبرأ من حق ولده. وقول: لا يجوز.
مسألة: قال أبو عبد الله: لو باع رجل من مال ولده شيئا ثم مات، لم أحكم له به في مال والده، فإن أدان من ولده دينا، فمات قبل أن يبرئ نفسه من دين ولده، حكمت له به من مال والده. انقضى الذي من كتاب المصنف](2).
٢٨٬٣٥٨ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.