الجزء 70
الجزء ٧٠ · صفحة ٤٦٦الباب الثالث والعشرون في بيع الوالد لولده وقياضه وقبض ماله ومقاسمته
من كتاب بيان الشرع: عن أبي الحواري: وعن رجل ادعى أن والده بايعه عبدا، وأوفاه الثمن، ومعه على ذلك الشهود، وقال الوالد أنّه إنمّا بايعه نصفه، وأعطاه النصف الباقي، ثم إن الوالد نزع العبد وقضاه زوجته، والولد بائن عنه؟ فعلى ما وصفت: فما فعل الوالد في هذا العبد فقد جاز أمره من بيع أو قضاء أو عتق، وينبغي للوالد أن يغرم لولده قيمة عبده، ولا يحكم عليه بذلك، ولا يحلف الوالد لولده، وإن مات الوالد وله مال كان للولد قيمة العبد في مال والده من بعد موته.
مسألة: ومن جواب أبي عبد الله إلى موسى بن علي: وعن رجل حضرته الوفاة، وله بنون، ولبنيه مال كثير أو قليل، وعلى الوالد دين، فأشهد الوالد أني قد قضيت غرمائي هؤلاء من مال أولادي، ثم توفي الوالد، فإن يكن للوالد مال قائم فإنما دينه في ماله، ولا يجوز له ذلك في مرضه، فإن لم يكن له مال، وقضى غرماءه من موضع معروف من مال ولده، جاز له ذلك، وإن لم يكن قضاهم موضعا معروفا فليس ذلك بشيء.
مسألة: وعن رجل /334/ حضرته الوفاة وليس له مال، وعليه ألف درهم دين، وله ولد وله مال، وأوصى عند الموت أني قد قضيت من مال ولدي هذا الألف الذي علي، وأوصيت من مال ولدي بمائة درهم لأرحامي، فقد رآه هاشم ومسبح إن قضى في حياته من مال ولده، وأبان ما قضى، أعطى صاحب