قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 70

الجزء ٧٠ · صفحة ٤٦٨

الأب، وكان قابضا للغلام، فالعمل في الدين كما أوصى، وإن كان مات من قبل دراك الثمرة، فالعمل لرب الغلام، والدين في مال الوالد، إلاّ أن لا(1) يكون للوالد مال، فالذي نحب أن يقضى من مال الغلام.

مسألة عن أبي الحواري: وعن رجل له ولد وجب له ميراث عند قوم، وصالح أبوه القوم على شيء من المال، أو قاسمهم، ثم أنكر الغلام حين بلغ، أو كان بالغا فأنكر حين علم، هل يثبت ذلك القسم والصلح؟ فعلى ما وصفت: فأمّا الصلح إذا أنكر الولد، كان صغيرا فبلغ، أو كبيرا فعلم، فلا يتم ذلك الصلح، وأمّا القسم فإن كان الولد صغيرا تم ذلك القسم الذي قاسم والده، وليس لولده تغيير في ذلك إذا بلغ، وأمّا إن كان الولد كبيرا بالغا، فإذا قاسم والده بلا رأي الولد، فغيّر ذلك الولد، كان له ذلك.

مسألة: وسألت أبا سعيد: عن رجل قضى ابنه /335/ شيئا من ماله بأرش عليه له، أو غير ذلك، هل له أن يبيعه إذا احتاج إليه؟ قال: أمّا قضاؤه من قبل الأرش فليس له أن يعود فيه، وأمّا ما قضاه من غير الأرش فله أن يعود ببيعه إذا احتاج إليه.

مسألة من كتاب الأشياخ: ومن رأي أبي عبد الله في الذي يعتق عبد ولده؟ قال: يعتق، ولو لم ينزعه.

قلت: أفعليه في ماله لولده قيمة العبد؟ قال: لا، ولم يجعل العبد مثل ما باع من ماله.

(1) زيادة من ق، ث.

٢٨٬٣٦١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.