قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 70

الجزء ٧٠ · صفحة ٤٦٩

[مسألة: وفي كتاب المصنف: قال أبو عبد الله: يجوز للرجل أن يعتق عبد ابنه، ويجوز بيعه وقضاؤه وقياضه، ولا يجوز صلحه في مال ابنه. وقال بعض: لا يجوز عتق الأب له على غضب منه، أو غير غضب، حتى يشهد أني قد قبضته من ولدي ثم يعتقه.

مسألة: ومن أعتق عبد ولده جاز عتقه، ولا يلحق أباه بشيء، فإن كان لأبيه في العبد حصة، وأعتق الأب حصته وحصة ولده لم يلحق الولد أباه بشيء، وإن كان الأب إنمّا أعتق حصته من العبد لحق الولد العبد بحصته يستسعيه بها. وقيل: للأب أن يأخذ من مال ولده لأربعة أشياء إذا احتاج إليها: النفقة، وقضاء الدين، والحج والتزويج، وفي بعض هذا اختلاف.

مسألة: ويجوز للرجل أن يزوج جارية(1) ولده، وولده /263 م/ بالغ أو صبي، غائب أو شاهد، ويشترط الصداق لنفسه، وقال في موضع أولاده: الكبار أولى بتزويج جاريتهم، فإن انتزعها ووطئها جاز على الاختلاف، والكبار والصغار سواء، وإذا وطئ جارية ولده الكبير بغير انتزاع فعن بعض الفقهاء أنّه جائز، ويعلم الولد بذلك؛ لأن لا يطأها.

(رجع)](2) مسألة: ومن جواب محبوب بن الرحيل إلى نصر بن حراس: سألت عن رجل أعطى ولدا له صغيرا وهو في حجره عطية من ماله، وجعلها صدقة لوجه الله، فالذي بلغنا عن جابر أنه كان لا يجيز عطية الصغير، ورأينا لا يجوز إلا أن يكون أحرزه، وإحرازه دفعه إلى عم أو خال، أو إخراجه من يده إلى

(1) هذا في ث. وفي ق: جارته.

(2) زيادة من ق، ث.

٢٨٬٣٦٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.