الجزء 70
الجزء ٧٠ · صفحة ٤٧٣مسألة: وعن رجل أعطى ابنا(1) له بالغا مالا، وسمى له به أرضا، أو نخلا، أو عبيدا، وهو وأبوه جميعا يأكلون، ولم يبن الغلام في منزل، والغلام يقضي من ماله ذلك، ويبيع منه وهو عند والده، ولا يمنعه من ذلك، ولا يغير عليه غير أن الوالد يأكل من مال الغلام، ونفقتهم واحدة، ثم إن الولد مات؟ قال: هذا جائز ماض، وهذه من الأئمّة فيما نعلم، وهذا رأيهم كلهم.
مسألة: وعن رجل أعطاه أبوه مالا وهو بالغ، فبان بالمال وأكله، حتى إذا حضر الأب الموت رجع فيما كان أعطاه؟ /338/ قال: ليس ذلك لأبيه، والمال قد جاز لابنه.
مسألة: وسألته أكان أبو الشعثاء لا يجيز نحلا لصغير ولا لكبير حتى يقبض؟ قال: نعم.
[مسألة: وعن رجل أعطاه أبوه مالا وهو بالغ، فبان بالمال وأكله، حتى إذا حضر الأب الموت رجع فيما كان أعطى؟ قال: ليس ذلك لأبيه، والمال قد جاز لابنه](2)
مسألة: وسألت محبوبا عن رجل زوج بناته، فوهب لهن مالا وأعطاهن، وله أولاد صغار؟ فقال: بحق عليه أن يعطي بنيه الصغار حتى تستوي العطية بينهم على كتاب الله، للذكر مثل حظ الأنثيين.
مسألة: ومن جواب العلاء بن أبي حذيفة: وعن رجل كان له ولد مع والدته، ولم يزل مع والدته حتى إذا بلغ، أو قبل بلوغه، جاء والده فأخذه، وعليه