الجزء 70
الجزء ٧٠ · صفحة ٤٧٦الجواب وبالله التوفيق: في ذلك اختلاف، والذي يعجبني من القول أن يكون البيع ثابتا، وتكون عليه القيمة لابنته، والله أعلم. قال عامر بن علي: يعجبني أن لا يثبت عليها ذلك البيع إذا أنكرت حين ما علمت به، والله أعلم.
مسألة: ابن عبيدان: ومن باع مال ولده، وكتبه للمشتري، ولم يعرف الكاتب أنّ المال للولد، أيثبت بيعه في مال ولده؛ لأنّه لم يذكر عند البيع أنّه باع مال ولده أم لا؟ قال: إنّ بيع /340/ الوالد مال ولده فيه اختلاف، والذي يعجبنا من القول، ونعمل عليه أنّ بيع الوالد مال ولده جائز وثابت، غير أنّه قال بعض المسلمين أنه يكون للولد على والده ثمن ماله، وخاصة إذا طلب الولد [والده، وكان الوالد غنيا، وهذا القول يعجبني وأمّا إذا كان](1) الوالد فقيرا، فلا يحكم على الوالد بشيء، كان الولد صبيا أو بالغا، على أكثر القول. وقول: لا يثبت بيعه لمال ولده البالغ، وأمّا الصبي فثابت، والأول أكثر، والله أعلم.
(1) زيادة من ق، ث.