قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 70

الجزء ٧٠ · صفحة ٤٧٧

الباب الرابع والعشرين في الوالد إذا كان عليه دين لولده أو غيره

من كتاب بيان الشرع: وقال: في رجل قضى ابنه عند الموت مالا، وماله لا يوفي دينه جميعا؛ لأنّ عليه لغير ابنه ديونا؟ فلابنه بالحصة مع الديان، وإذا مات الأب وعليه الدين لابنه، ولم يقضه في حياته بدئ بالدين قبل دين ابنه، فإن فضل له مال قضى الولد.

وحفظ عنه أيضا: لو أن رجلا قضى ابنه دينا عليه له، وترك مالا غير الذي قضى ابنه، وعليه دين لقوم آخرين، فلما توفي لم يكن له ما يوفي الديان؟ فقال: لا يجوز لابنه القضاء، وعليه لغير ابنه دين الديان.

ومن غيره: عن أبي زياد: أنه إذا قضى الابن في المرض فله بالحصة مع الغرماء، فإن كان عرف حقه، وإلا ضرب له بقيمة ما قضاه والده، وهو غريم مع الغرماء.

ومن غيره: قال ناسخ هذا الكتاب: لا شيء للولد إذا قضى في المرض، ولا يشارك الغرماء، ودين الأجنبيين أولى من دين الولد؛ لأنّ الله تعالى لا يعذب والدا بدين ولده، هكذا وجدته في الأثر عن أهل العلم والبصر، وأما إذا قضى ولده مالا في صحته بدين عليه، فلما توفي طلب الديان في المال، فالولد أحق بالمال، فلا يدخل معه أحد من الغرماء في المحيا والممات، هكذا وجدته، وبه نعمل.

مسألة: وعن رجل توفي وعليه دين ولم يوص به، غير أنّه قال: "لابنتي علي مال من مال أمها"، فما تركت من شيء فلها /341/ نصفه، ونصفه لامرأتي، فزعمت أنّ البنت سألت: هل يصلح لها أكله دون الغرماء، وقد علمت أنّ على

٢٨٬٣٧٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.