قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 70

الجزء ٧٠ · صفحة ٤٨٠

الباب الخامس والعشرون في قضاء الرجل مال ولده في حق عليه من دين أو غيره

من كتاب بيان الشرع: ومما يوجد عن موسى بن علي ?، وقال في الرجل إذا أعطى ابنه مالا فأحرزه الولد، ثم قضاه الوالد امرأته من بعد، وهو في يده؟ قال: إذا كان أصل المال من عند الوالد فهو لامرأته، وإن كان ليس من أصل مال الوالد فهو قضاء لامرأة الولد؛ لأن المال في يده.

مسألة: ومنه: وعن رجل قضى امرأته عشر نخلات من مال ولده، فخلا ما قدر الله، ثم قال الولد: "إنما قضاه من مالي، ومعك زيادة في العدد في قرائن النخل"، وقالت المرأة: "أنا تركت في نخلي القرائن"، وقال: "هو فضلة على حقك"؟ فالقول قول من في يده المال، وعلى الابن البينة أنه قضاه /342/ يومئذ أكثر من حقها، ويأخذ الفضل من ذلك.

[مسألة من كتاب المصنف: ومن لم يكن له مال وتزوج امرأة وقضاها من مال ولده، فقال الولد: "الصداق خمسون نخلة" وأقر الوالد أنه تزوجها على مئة نخلة؟ قال: قضاؤه جائز من مال ولده، وليس على من بقي من ولده أن يحاصصوا أخاهم، ثم قضاء والده من ماله إلاّ أن يكون ذلك برأيهم، ولا أرى للولد على والده يمينا أن عليه لزوجته مائة نخلة، ولكن للولد اليمين على زوجة

٢٨٬٣٧٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.