قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 70

الجزء ٧٠ · صفحة ٤٨١

والده "ما تعلم(1) أنّ والده قضاها هذه المائة النخلة، ولا شيئا منها بغير حق، ولا تعلم(2) أنه ألجأ ذلك ولا شيئا منه إليها.

مسألة: ومن كان له نصف منزل، ولابنته النصف الباقي، فأشهد في مرضه الذي مات فيه أنّه قد قضى ابنا له آخر هذا المنزل الذي له ولابنته بحق عليه لابنه هذا؟ فهو قضاء ضعيف، ولورثته الخيار إن شاءوا أتموا قضاءه في نصيبه حصته في ماله، وإن شاءوا أخذوا ميراثهم منه، ودفعوا قيمته برأي العدول إلى ابنه، وأمّا حصة ابنته من هذا المنزل فلا يثبت عليها لأخيها 269 س هذا، ولو كان قضاؤه هو صحيح لجاز، وأمّا في مرضه فلا يجوز، ولا يكون لابنه هذا في ماله قيمة ما كان لابنته في هذا المنزل، إنمّا تكون القيمة فيما قضاه من ماله في مرضه، وأما ما قضى من مال غيره فلا يكون في مالهم قيمة لما قضاه إياه. انقضى الذي من المصنف](3).

مسألة: ومما أحسب عن أبي علي ?: وعن امرأة لها مال، وأنها مرضت مرضة الموت فماتت، وأشهد والدها وهي مريضة "أني قد نزعت مال ابنتي، وقضيته امرأتي بحقها"، هل يجوز ذلك، [وللأب مال، أو ليس له مال](4)؟ قال: إن كان له مال فأحب أن لا يفيت(5) مالها، وإن كان لا مال له جاز ما قضاه زوجته.

(1) هذا في ث. وفي ق: لم يعلم.

(2) هذا في ث. وفي ق: يعلم.

(3) زيادة من ق، ث.

(4) ق: وللأم مال، أو ليس مال.

(5) ق: يثبت.

٢٨٬٣٧٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.