الجزء 70
الجزء ٧٠ · صفحة ٤٨٢ومن غيره: قال: قد قيل: لا يجوز ذلك في مرضها؛ لأن ذلك قد خرج إلى حال الورثة.
مسألة: وسألته عن رجل له ثلاثة أولاد، ولأولاده مال أصابوه من والدتهم، أو من وجه غير ذلك، وأنّ والدهم زوّج أحدهم، وساق إلى امرأة ولده ذلك المال، وهم مدركون، أو غير مدركين فلم يغيروا، حتى توفي والدهم؟ فإن كانوا مدركين فلم يغيروا كان لهم مالهم.
ومن غيره: قال: وقد قيل: إذا قضى الوالد مال ولده، أو أتلفه ببيع فقد ثبت. وقال من قال: لا يثبت إذا طلب ذلك الولد في حياة الوالد، وأما إذا مات فقد ثبت. فعلى هذا القول لا نقول في المدرك، ولا في غير المدرك شيئا.
مسألة: وعن رجل له مال كثير، وله ولد، وللولد مال، فتزوج الوالد بمال ولده امرأة، ودخل بها، فلما توفي الوالد طلب الولد شروى ماله من مال والده؟ فقد روى الشيخ عن سعيد بن المبشر(1) عن موسى أن له الشروى.
ومن غيره: وقال من قال: إن طلب ذلك في حياة الوالد فله الشروى، وإن لم يطلب حتى مات والده لم يكن له شروى.
[قال غيره: وفي المصنف: وإذا باع الوالد شيئا من مال ولده، وللوالد مال، حكم على والده بشروى(2) ما باع من ماله، والبيع تام، وبه قال أبو زياد، ورواه سعيد بن المبشر عن موسى: فيمن تزوج بمال ولده امرأة، ومات أنّ له الشروى.
قال غيره: إن طلب في حياته فله الشروى، وإن لم يطلب لم يكن له شروى.