قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 71

الجزء ٧١ · صفحة ١٧

مسألة: قال أبو عبد الله في غلام أقر بالبلوغ على نفسه، أنّه لا يجوز إقراره على نفسه حتى يكون في حد البالغ، أو تخلوا له خمس وعشرون سنة، والله أعلم.

مسألة من جواب الشّيخ الفقيه صالح بن سعيد النزوي: وأفتاني أن الإنسان إذا بلغ لزمه التكليف إذا كان عاقلا، وأمّا البلوغ بالعلامات مثل: الإنبات والإنهاد، ففي لزوم التكليف به على الإنسان اختلاف.

مسألة من كتاب عمرو بن علي بن عمر بن علي المعقدي العماني: ومن تأليفه إذا أقر الصبي أو الجارية أنهما قد بلغا مبالغ الرجال والنساء، هل يثبت عليهما حكم البلوغ بهذا؟ قال: فيه اختلاف.

قلت: فإن أقر على أنفسهما، أو شهد عليهما أنهما بالغا السن، هل يثبت ذلك؟ قال: هذا أضعف من الأول، ولا يقع أنّه يثبت بهذا البلوغ في الحكم؛ لأنّ /2/ السن من الثني(1) فصاعدا.

وكذلك إن أقر أنهما بالغا سن الرجال والنساء، أو بالغا السن من الرجال والنساء، هذا بمعنى واحد؟ قال: أما قولهما بالغا سن الرجال والنساء فيشبه مبالغ الرجال والنساء، وأمّا قولهما من الرجال والنساء فيخرج مخرج بالغ(2) النساء.

قلت: فإن أقر أنهما بالغا النكاح، هل يثبت بذلك لهما وعليهما؟ قال: نعم، إذا كانا بحد من يجوز إقرارهما.

(1) ق: الشيء.

(2) ق: بالغا.

٢٨٬٤٠٠ / ٣٦٬٧٥٥