قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 71

الجزء ٧١ · صفحة ١٨

قلت: فإن أقر أنهما بالغا التزويج، هل يكون مثل قولهما: بالغا النكاح؟ قال: لا يبين لي ذلك، وليس التّزويج كالنكاح، ولا يثبت بهذا عليهما البلوغ.

قلت: فإن أقرا أنهما بالغا بلوغ من تجب عليه الحدود، أو بلوغ من تجب عليه الأحكام، هل يثبت لهما بهذا أحكام البلوغ؟ قال: هذا يشبه مثل قولهما مبالغ الرجال والنساء.

قلت: فإن أقرا أنهما بالغا بلوغ من امتحن بالدّين أو بالصلاة، أو بالغا بلوغ من خوطب بالإسلام أو بالإيمان، هل يثبت عليهما بذلك البلوغ؟ قال: هذا يشبه قولهما مبالغ الرجال والنساء إذا كانا كذلك.

قلت له: فإن أقر رجل أنّه بلغ الحلم، هل يثبت ذلك؟ قال: قد قيل: إنّه يثبت إذا قال أنّه بالغ الحلم، وأمّا إذا قال: أنّه بلغ الحلم لم يثبت ذلك؛ لقول الله تعالى: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ﴾ [النور:59]. وقيل: إذا قال: "قد بلغت الحلم"، أو "قد بلغت النّكاح"، كان إقرارا بالبلوغ.

مسألة: قال غيره: وعن أبي علي في الصبي إذا قال: إنّه قد بلغ رشده، وهو ممن يمكن أن يكون قد بلغ ثبت عليه ذلك، ولا إنكار له بعد ذلك في الحكم الذي حكم له بإقراره، وإذا قال: "إنّه قد بلغ مبالغ الرجال" ثبت ذلك عليه. وقيل: إذا قال: "أنا رجل" لم يثبت، وإذا قال: "أنا رجل، وقد أنزلت النطفة"، أو "قد خرجت /3/ مني النطفة"، أو "قد خرج مني الماء الدافق"، أو "قد خرجت مني الجنابة"، أو "قد أنزلت الجنابة"، أو "قد خرج مني المني"، أو

٢٨٬٤٠١ / ٣٦٬٧٥٥