قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 71

الجزء ٧١ · صفحة ١٩

"قد أمنيت"، أو "قد أنزلت المني"؛ كان بكل ذلك بالغا، ويثبت(1) عليه، فإن قال: إنّه قد بلغ؛ لم يثبت ذلك، أو قال: إنّه قد أنزل الماء الدافق؛ لم يثبت عليه ذلك.

وقال ابن محبوب: وأنا أقول ذلك في البيوع والوكالات والأحكام والاستحلال إذا كان عاقلا، وأمّا الحدود عليه فلا، ولا أقدم على إقامة الحدود عليه حتى يقر بالبلوغ، وإقراره أن يقول: قد بلغ الحلم كما قال الله - عز وجل -، ويعرف الحلم؛ وهو أن تصيبه الجنابة، فيغتسل منها، أو تكون به علامة البلوغ من نبت الشارب واللحية، وشهد(2) البيّنة أنّه رجل لا يرتاب فيه، فعلى هذا تقام عليه الحدود، وإذا بلغ أتراب الغلام جاز فعله من طلاق وغيره.

وقال ابن محبوب: لا يقبل إقرار الغلام [على نفسه بالبلوغ](3) حتى يكون في حد البلوغ، أو تخلو له خمسة وعشرون سنة، وإذا قال الصبي: "قد بلغت أشدي (خ: رشدي)، كان إقرارا بالبلوغ"، وإن قال: "قد احتلمت"، أو "قد اجتنبت"، أو "قد أصابتني الجنابة"؟ قال: لا أرى هذا إقرارا بالبلوغ.

قلت: فإن قال: "أنا أجنبت"، أو "كنت جنبا"، أو "قد غسلت من الجنابة"؟ قال: هذا إقرار بالبلوغ، ويلزمه البلوغ.

(1) ق: وثبت.

(2) ق: وتشهد.

(3) زيادة من ق.

٢٨٬٤٠٢ / ٣٦٬٧٥٥