قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 71

الجزء ٧١ · صفحة ٢٠

قال غيره: إذا قال: "قد غسلت من جنابة"؛ ثبت عليه، وأمّا قد غسلت من الجنابة فلا، وإذا أقر بولد ثبت عليه البلوغ، وإذا قالت الجارية(1): "أنا حائض"، أو "أنا حبلى"، أو "قد حبلت (خ: جنبت) "، أو "أنا امرأة بالغ"، أو "قد بلغت امرأة"، أو "أنا حامل"؟ قال: لا أرى يثبت عليها بهذا القول.

قال غيره: قد قيل: يلزمها البلوغ.

قلت: فإن قالت: "في بطني /4/ ولد"، أو قالت: "في بطني حمل"؟ قال: يثبت عليها البلوغ.

قلت: فإن قالت: "أنا أنزل النطفة عند الجماع (خ: البلوغ) "؟ قال: الله أعلم.

قال غيره: قد قيل: إذا قالت: "قد أنزلت النطفة عند الجماع"؛ وجب عليها، وأمّا قولها: "إنّها تنزل فذلك قول مستقبل". وقيل: ليس لوالد الصبية أن يأخذ صداقها قبل بلوغها، دخل الزّوج بها أو لم يدخل؛ لأنّ التّزويج موقوف، ولا يحكم بذلك للوالد على الزوج، ولا على المزوج مخاصمة في هذا قبل بلوغ الصبية. انقضى الذي ما وجدت من كتاب عمر بن علي.

مسألة: قال: الدّليل على منتهى طول الرجل ثمانية أشبار بشبره. وقال آخرون: الدّليل على بلوغ الصبي أن يقاس من طرف أعلى أذنه اليمنى بخيط على وسط أعلى رأسه إلى طرف أعلى أذنه الشمال، ثم يؤخد ذلك القياس فيلوى برقبته، فإن استوى ووفا، وأملت الرقبة ذلك الخيط بقياسه؛ فقد بلغ، وإن

(1) زيادة من ق.

٢٨٬٤٠٣ / ٣٦٬٧٥٥