الجزء 71
الجزء ٧١ · صفحة ٢٩وقبل قبض المال إذا كانت العلة موجودة، والله أعلم، وبه التوفيق. [انتهى. من أول الباب إلى هاهنا كل منقول من كتاب بيان الشرع، ما خلا مسألة واحدة عن صالح بن سعيد](1).
مسألة عن الشّيخ محمد بن عبد الله بن مداد: وصفة اليتيم الذي قد آنس رشده أن يكون حافظا لماله عند بلوغه، والله أعلم.(2).
(1) زيادة من ق.
(2) زيادة من ق: مسألة: ومنه: وأمّا الصبي والصبية إذا بلغا ستة عشر سنة؛ فبعض المسلمين يحكم عليهم لعلّه بالبلوغ. وبعض لا يحكم عليهم حتى يصحّ البلوغ، والله أعلم.
مسألة عن الشّيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي: وسئل عن الصبي متى يثبت عليه إقراره؟
الجواب: إن الحال الذي يمكن تصديقه في ذلك، هو أن يكون فيه شيء من علامات البلوغ من إنبات الشعر، أو افتراق سنين، أو انتهاء سن، مع هيئة بدن؛ لأنّ علي صدقة، فإن تصدق مع في الحق، وما أشبه ذلك، والله أعلم.
٢٨٬٤١٢ / ٣٦٬٧٥٥