الجزء 71
الجزء ٧١ · صفحة ٣٥ودعوى اليتيمة البلوغ يمضي ما ذكرت من عدد السنين من عمرها، غير مقبولة منها؛ لأنّ تلك السنين في المتعارف لا يصحّ بها البلوغ، إلاّ أن يصحّ بلوغها بإحدى علاماته الدالة عليه، ولا أرجو صحته على ذلك، إلاّ أن ما قلته احتياطا، لا مكانه في قدرة الله وشهادة أمها ببلوغها وحدها، غير مقبولة منها في معنى الحكم مع عدم ما يصحّ به بلوغها من العلامات /39 م/ التي قيل بها في شرط البلوغ، وأمّا ضمانتها عن ابنتها فيما تقبضه من مالها قبل صحّة بلوغها، فإن كانت ملية وفية لما تضمن فيه، ورضي المضمون له بذلك، فذلك إليه، وإلاّ فإن لم يرض فغير محكوم بذلك عليه؛ لما في ذلك من الآفات، من قبل الحوادث وتغيير الأحوال؛ لأنّه غير مأمون من ثبوتها، ومن اجتهد لنفسه واستعمل الحرم في أمره فهو غير ملوم إن شاء الله](1).
(1) زيادة من ق.
٢٨٬٤١٨ / ٣٦٬٧٥٥