قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 71

الجزء ٧١ · صفحة ٥٤

فإن كان غلاما وقف بين يديه ونظر هو ومن حضر من العدول قدر ما يستحق لنفقته وفرض له، وإن كانت جارية لا تقف بين يدي الحاكم شهد على قياسها عنده شاهدا عدل، ثم فرض لها وكتب في ذلك كتابا، وأشهد(1) عليه عدولا.

ومن غيره: قال: وقد قيل: إنّ الحاكم لا يفرض على الشهادة على قياس، وإنّما يفرض إذا شهد معه على رؤية الجارية وصفتها وقياسها في الطول والسمة. وقال من قال: إن الحاكم يفرض الفرائض وحده، ولا يحتاج إلى حضرة غيره إذا أبصر هو ما يستحق المفروض له؛ لأنّ ذلك حكم منه بذلك، فإذا حكم هو، فليس عليه أن يحكم معه غيره في حكمه، والكتاب الذي يكتبه: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الكتاب كتبه الإمام فلان بن فلان، أو القاضي فلان بن فلان، /28/ وإن كان واليا كتب: أشهد الوالي فلان بن فلان، والي الإمام فلان بن فلان، على قرية كذا سنة كذا، وأشهد على ما فيه فلان بن فلان وشهد فلان بن فلان أنّه حضرتني فلانة بنت فلان، تطلب الفريضة لولدها فلان بن فلان اليتيم في ماله، وطلبت له(2) أن تأخذه بعوله بالفريضة، وإني سألت عنه أهل المعرفة به من الصالحين، وصحت عندي معرفته وموت والده فلان بن فلان بشاهدي عدل، فرأيت أن فرضت لفلان بن فلان اليتيم من ماله برأي ورأي من حضرني من الصالحين بنفقته في كل شهر كذا وكذا مكوكا حبا، وكذا وكذا منا تمرا، ولإدمه ودهنه ما يحتاج إليه في كل شهر كذا وكذا، ولكسوته لسنة كسوة مثله، وأثبت فلان بن فلان هذا اليتيم مع والدته فلانة بنت فلان بهذه الفريضة،

(1) ق: شهد.

(2) زيادة من ق.

٢٨٬٤٣٧ / ٣٦٬٧٥٥