الجزء 71
الجزء ٧١ · صفحة ٥٥وأمرت فلانة أن تدان هذه الفريضة من مال ولدها فلان بن فلان، وتجريها عليه لفريضة وأجزت ذلك لها وجعلت هذه الفريضة دينا لفلانة بنت فلان على ولدها فلان بن فلان اليتيم فيما كان له من مال، إلى أن تقبضها أو تحتاج إلى زيادة أو يحدث الله له أمرا، أول هذه الفريضة يوم كذا وكذا من شهر كذا وكذا من سنة كذا وكذا، ولا إله إلاّ الله وحده لا شريك له، وصلى الله على رسوله محمد النبي، وآله و - عليه السلام -، ورحمة الله وبركاته.
وإن كتب له حضرته فلانة بنت فلان تطلب الفريضة لولدها فلان بن فلان اليتيم أو كتب أنّه حضرني بعض من يهتم بأمر فلانة بنت فلان تطلب الفريضة لولدها فلان بن فلان اليتيم، فكل هذا ثابت.
قال الناسخ: أما قوله: تطلب من يهتم بأمر فلانة بنت فلان، فلا يثبت إلاّ أن يصحّ الطلب من المرأة بوكالتها لمن طلب، والله أعلم. /29/
وإن كتب الحاكم: إني قد فرضت كذا وكذا، ولم يكتب كيف صح معه، ثبت ذلك أيضا عليه(1)، ولم يتوهم عليه، وإن لم يكن حاكم قائم وكان سلطان يخاف منه عليه أو يغلط عليهم الوصول إليه، فقد قيل: أنّه يجوز أن يفرض لليتيم جماعة المسلمين.
مسألة: وسئل عن اليتيم إذا طلب أحد من غير أوليائه أن يأخذه بالفريضة ويقبض ماله، هل له ذلك؟ قال: معي أن ليس له ذلك إلاّ بالعدل الذي يوجب له ذلك في نظر أهل العدل أو نظر الحاكم بالعدل في ذلك.
(1) زيادة من ق.